فصل: شركة أحد طرفيها عامل يشارك بعمله فقط مقابل نسبة من الربح:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.شركة أحد طرفيها عامل يشارك بعمله فقط مقابل نسبة من الربح:

السؤال الأول من الفتوى رقم (15903)
س1: قمت بفتح محل بمسمى (مطعم) وقمت بجميع متطلباته من حلالي الخاص، وجئت بعامل فيه يرأس المحل، وقلت له: أنت المسئول عن المحل مقابل أن يكون ثلث المكسب أعطيك إياه مقابل عملك وإشرافك، وليس لك راتب، وأنا على أتم الاستعداد لتأمين ما يتطلبه (المطعم) من حر مالي. فيا آبائي الكرام، هل هذا التصرف جائز أم لا؟
ج1: فتح المحل التجاري بالاشتراك مع غير سعودي لا بد أن يراعى في النظام الحكومي، ولا تجوز مخالفته في ذلك؛ لما تؤدي إليه المخالفة من العواقب الوخيمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله الغديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.وجوب أداء الأمانة بين الشركاء:

الفتوى رقم (8325)
س: لي إخوة تعاهدنا على الوفاء لبعض بأن نعمل جميعا لصالح الجميع، وأن لا يطيع أحدنا في الآخر واشيا أو منافقا أو ابنا أو امرأة، وأن لا يبر أحدنا أهله أو أبناءه بمال عنهم، وعاهدت على أن أساوي بين زوجاتنا في المشتروات، إلا أنهم أصبحوا في اعتقادي لم يلتزموا بما عاهدوا. فأصبح أبناء بعضهم يكيدوني، ويسبوني بحضور أبيهم، وكذلك زوجته تكن لي العداء، والآخر يشتم بالرغم من عطفي عليهم في بيته، أو بواسطة تليفونه، وهو راض مختار، لا يدفع عنى أذى، ولا يراعي لي أخوة، فلجهل منى بالمستقبل أبرمت معهم العهد على المصحف، ونتيجة بما لاحظته منهم أخذت لأهلي بعض حلي من الذهب، بعضها بعلمهم والآخر بدون علمهم، كما أخذت لهم- أي: لأبنائي وزوجتي- بعض أسهم بسيطة، مثل: شركة سابك، والشركة الزراعية بتبوك. علما إنني أوصيهم بأن يأخذوا لأبنائهم أحيانا.
أرجو إفتائي لأنني في هم وفي حيرة من أمري، وفي حزن وأسى؛ لأن العهد أبرمناه على كتاب الله الكريم، حيث وضعناه بيننا، ولم أستطع أن أواسي بين زوجاتنا، علما أنني لا زلت في المشتروات على الوفاء بعهدي، وأعتبر أن ما أحصله لصالح الجميع، وإنني قلق جدا من هذا العهد، حتى إنني قلق كثيرا، وقد لا أنام الليل من همه. أرجو إفتائي خطيا.
ج: ذلك العهد الذي أبرمته مع إخوتك فيما تكتسبونه، بمثابة الشركة بينكم، وحلها يرجع إليكم جميعا فيما تتفقون عليه، وما اختلفتم فيه فمرجعه المحكمة الشرعية، وما أخذه كل منكم بدون رضا الآخر لا يجوز، وعليه أن يرده إلى الشركة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.تحديد نسبة من الربح توزع على المساهمين:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6419)
س3: الشركات التي تقوم الآن في السعودية مثل: شركة المواشي، والبنوك الزراعية. في كيفية توزيع الأرباح، فيكون كالتالي:
5 % مكافأة لإدارة الشركة، و15 % احتياطي، ويوزع مالا يقل عن 5 % على المساهمين كدفعة أولى، ويجنب الاحتياطي متى ما بلغ الاحتياطي نصف رأس مال الشركة. فالسؤال هنا: الـ 5 % في توزيع الأرباح هل دخلت في الربا؛ لأنها حددت بما لا يقل عن 5 %؟ حيث إنهم ربما يقومون بتوزيع أكثر من ذلك، فما هو الحكم في قولهم: على أن لا يقل عن 5 %؟
ج3: يجوز تحديد جزء من الربح مشاع، للتوزيع بين المساهمين، كالعشر ونصف العشر، وهو ما يساوي 5 %، وليس في ذلك تحديد لمقدار الربح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.ما يحصل باسم الشركة حق لها لا يجوز أخذه:

الفتوى رقم (8373)
س: رجل يجمع النقود لشركة الكهرباء المساهمة المحدودة، وتكون القيمة التي يريدها مثلا خمس دنانير ومائة وواحد وخمسين فلسا، فيضطر إلى أن يأخذ خمس دنانير ومائة وخمسة وخمسين فلسا؛ لأنه لا يوجد فلسا، وشركة الكهرباء تحاسبه حسابا دقيقا. السؤال: ماذا عليه أن يعمل بالمال الزائد، أيأخذه له، أم يعطيه لشركة الكهرباء؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، دفع المبلغ الزائد للشركة؛ لأن تحصيله ودفع المستهلك إنما هو من أجل الشركة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.شركة أحد طرفيها يشارك باسمه فقط مقابل نسبة من الربح:

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (12844)
س1، 2: هناك مشغل لدى إحدى الأخوات، وتريد كتابته باسمي بحيث أحضر لها الشغالات وأنهي لها الأوراق والمعاملات الخاصة بالمشغل عن طريقي، ومقابل ذلك آخذ نسبة من أرباح المشغل، فهل هناك بأس في هذا الأمر؟ أحد الإخوة يرغب فتح مكتب لسيارات الأجرة (ليموزين) ويكون المكتب باسمي، ويقوم هو ومن معه بالعمل، فهل يجوز لي أخذ نسبة من الربح مقابل كتابة المكتب باسمي؟
ج1، 2: لا يجوز فتح المشغل ومكتب تأجير السيارات باسمكم مقابل أخذ نسبة من الربح؟ لما فيهما من الكذب وأكل المال بغير حق ومخالفة أمر ولي الأمر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.مشاركة أخ لإخوته في شركة تجارية لا يدري عن أعمالها شيئا ثم لما علمها لم يرتح لها:

السؤال الأول من الفتوى رقم (9416)
س1: نحن عدة إخوة، لنا شركة تجارية ولها عدة سنوات طويلة في العمل، ولما كنت طالبا أدرس لم أكن أعمل في الشركة، ولا أدري عن أعمالها كلية التي يديرها إخوتي، وعندما تخرجت قبل بضعة أشهر، وبدأت العمل، اتضح أن أعمالها لا أرتاح لها، ولا أعرف هل هي حرام أم لا؟ وهي كالآتي:
1- شركتنا والتي سأرمز لها بحرف (أ) دائما شركتنا هذه دخلت مع ناس آخرين، وفتحت سوبر ماركت (بقالة كبيرة جدا) وهذه البقالة تبيع ضمن بضائعها أشرطة موسيقية، بيرة، دخان، ولكن هذا البيع ليس كبيرا، أي: لا يؤثر على الربح.
2- دخلت شركتنا (أ) مع شركات أخرى، وكونت شركة أخرى أسموها (ب)، هذه الشركة الجديدة (ب) التي نحن شركتنا (أ) تملك 16 % منها، قامت هذه الشركة (ب) بإنشاء مصنع، رأس ماله كبير، واضطرت إلى التدين من أحد البنوك، وبالطبع يأخذ هذا البنك فائدة على هذا الدين.
3- قامت شركتنا (أ) مع أشخاص في تكوين مصنع آخر، وبعد تحديد رأسمال هذا المصنع قرر الشركاء أن تقوم شركتنا (أ) بتمويل هذا المشروع، أي تسليفه مقابل فائدة معينة.
4- قامت شركتنا خلال عدة عمليات لها في التجارة بالسحب على المكشوف من أحد البنوك عندما ينتهي رصيد الشركة بالسحب من مال البنك، أي: يقوم البنك بتسليفنا مقابل فائدة معينة.
5- تقوم شركتنا بشراء وبيع أسهم معينة، ومن ضمنها أسهم البنوك، وبعض الشركات المساهمة السعودية والتي قد تتعامل بالربا، بالإضافة إلى شراء أسهم وبنوك وغيرها من الشركات التي تكون خارج السعودية أي: شراء وبيع.
6- أيضا لنا معرض لبيع الأجهزة الكهربائية، ومن ضمنها أجهزة فيديو والتلفاز وأجهزة تسجيل الأشرطة، بالإضافة إلى الثلاجات وغيرها.
7- لنا مطعم من ضمن الأشياء التي يبيعها الشيشة والسجائر.
8- لنا شراكة في ما يسمى الملاهي، وهي تدخل لنا دخلا من المال. هذه الأشياء هي التي اختلطت مع مال الشركة، فهل أصبحت هذه الشركة حراما ومالها حرام؟
ج أ: أولا: كسب شركة (أ) من التجارة في الأشرطة الموسيقية والبيرة المسكرة والدخان حرام.
ثانيا: دخول شركة (أ) مع شركة (ب) بأي نسبة حرام؛ لإنشائها مصنعا مشتركا بين الشركتين برأس مال من البنك بفائدة ربوية وباستعانتها في المصنع بقرض ربوي.
ثالثا: تمويل شركة (أ) مصنعا آخر لأشخاص برأس مال مقابل فائدة ربوية حرام.
رابعا: سحب شركة (أ) من بنك على المكشوف مبلغا بفائدة معينة حرام.
خامسا: مساهمة شركة (أ) في شركات تتعامل بالربا حرام.
سادسا: اتجار شركة (أ) في معرضها في أجهزة الفيديو والتلفاز وكسبها من ذلك حرام.
سابعا: بيع السجائر ونحوها والكسب من ذلك حرام.
ثامنا: اشتراك شركة (أ) فيما يسمى بالملاهي وكسبها من ذلك حرام. ومما تقدم يعلم أن هذه الشركة متغلغلة في الأعمال المحرمة، وأن كسبها من ذلك محرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي